الأصل المقرر شرعاً وقانوناً أن العفو العام يقتصر أثره على الدعوى الجنائية والحق العام للدولة، ولا يمتد إلى إسقاط الحقوق الخاصة للأفراد، إلا إذا تنازل أصحابها عنها صراحة أو تم الوفاء بها أو التصالح بشأنها وفقاً للقانون.
الأصل المقرر شرعاً وقانوناً أن العفو العام يقتصر أثره على الدعوى الجنائية والحق العام للدولة، ولا يمتد إلى إسقاط الحقوق الخاصة للأفراد، إلا إذا تنازل أصحابها عنها صراحة أو تم الوفاء بها أو التصالح بشأنها وفقاً للقانون. وقد استقر الفقه الإسلامي على أن حقوق العباد لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم». وعليه، فإن شمول شخص بالعفو العام لا يمنع المتضررين من: 1. المطالبة برد الأموال أو التعويض عنها. 2. إقامة الدعاوى…
Read the full story at khartoummagbara ↗